إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات معاً سواء باللفظ أو بالإشارة فإن هذا الطلاق يقع طلاقاً واحداً فقط وفقا لما نصت عليه المادة 92 من قانون الأحوال الشخصية السوري, و بالتالي يعتبر طلاقاً رجعياً, و يستطيع الزوج إعادة زوجته وهي في العدة , حيث يبقى للرجل على زوجته طلقتين, أي ان العبرة ليست بالعدد و إنما باختلاف زمن وقوع الطلقات الثلاث.
و قد استند القانون في ذلك إلى آراء بعض الفقهاء المعتبرين الذين اعتبروا أن الطلاق المقترن بعدد لا يقع إلا واحدا .