من حيث المبدأ تعتبر العقود العقارية نافذة من تاريخ التسجيل لأن العبرة في ملكية العقار لقيود السجل العقاري , الا انه يمكن ازالة اثر التسجيل اذا قام المتضرر من ذلك الدليل أمام القضاء ان التسجيل جرى تواطؤا و بقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل. و يمكن اثبات سوء النية و التواطؤ و قصد الاضرار بالبينة الشخصية، باعتبار ان هذه الامور من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري.
Share this post