- يكون طلب الحجز الاحتياطي ضمن استدعاء يشتمل على مطالب المدعي
- يجب على طالب الحجز أن يدفع كفالة نقدية تحددها المحكمة في ضوء الأدلة المبرزة تأمينا للتعويض على المحجوز عليه.
- يعفى طالب الحجز من دفع الكفالة إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ .
- إذا ردت المحكمة دعوى المدعي, فإنها تقضي للمحجوز عليه بمبلغ الكفالة مع عدم الاخلال بحق المحجوز عليه في المطالبة بتعويض إضافي إذا تطلب الأمر ذلك .
- تعاد الكفالة إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم.
- لمحكمة الموضوع أن تحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به, أو تبديل مطرحه, أو أن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة بقرار مستقل يصدر في قضاء الخصومة.