نصيحة 112 :
التفريق للغيبة :
الغائب وفقاً لقانون الأحوال الشخصية : هو الشخص الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره .
شروط التفريق لعلة الغياب :
1- غياب الزوج مدة أكثر من سنة أو الحكم عليه بالسجن أكثر من ثلاث سنوات.
2- أن يكون غيابه بلا عذر يقبله القاضي ,أما غيابه للعمل وطلب الرزق يعتبر مشروعاً , و في جميع الأحوال يحق للزوجة طلب التفريق للضرر إذا ترتب على ذلك الغياب إلحاق الضرر بها .إثبات غياب الزوج : للزوجة ان تثبت غياب الزوج بشهادة الشهود , و يحلفها القاضي اليمين على أن غياب زوجها قد ألحق بها الضرر