حصر الإرث الشرعي :هو وثيقة قانونية يثبت فيها القاضي الشرعي مقدار حصص ورثة شخص متوفي بالأسهم , ويتم حساب الاسهم و فقاً لأحكام المواريث في الشرع الإسلامي .
و الغاية من حصر الإرث الشرعي هي بيان نسبة ما يملكه الورثة من أسهم في التركة بوجه عام , و ليس بيان ما يملكه المورث من عقارات و منقولات .
و يجري تنظيمه أمام المحكمة الشرعية التي يتبع لها موطن المورث , و يكون التوزيع استناداً إلى أحكام القسمة الشرعية في قانون الأحوال الشخصية
الشروط و الوثائق المطلوبة لتنظيم وثيقة حصر إرث شرعي :
- أن يكون من يقوم بتنظيمه أو اقراره واحد من الورثة يتجاوز عمره 18 عاماً.
- يتم تقديم استدعاء جاهز , و معتمد لدى المحكمة يسجل فيه اسم المتوفي و اسم مقدم الطلب و توقيعه مع دفع الرسم المحدد , و من ثم يقوم ديوان المحكمة الشرعية بإحالة الطلب إلى مديرية المالية و دائرة السجل المدني التي يتبع لها قيد المتوفى.
- يأخذ المستدعي الطلب و يذهب إلى مختار المحلة ليقوم بتعبئة القسم الخاص بالمختار و المتضمن بأن فلان قد توفي وورثه كل من فلان وفلان , ويختم ويوقع على النموذج.
- ثم يذهب المستدعي الى دائرة الأحوال المدنية الخاصة بقيد المتوفى لتسجيل بيانات قيد المتوفى وأهله وزوجاته واولاده .
- ثم يذهب الى مديرية المالية لبيان ما يملكه المورث من أموال وعقارات وما عليه من ديون أيضاً, مع كتابة عبارة من قبل المالية أنه لا مانع من تنظيم حصر الارث.
- ثم يعود المستدعي إلى المحكمة الشرعية حيث يعين القاضي خبير لحساب الأنصبة الشرعية و يدفع المستدعي سلفة خبرة يحددها القاضي .
- يقوم الخبير بحساب الأنصبة الشرعية لكل وارث و يقوم بتنظيم حصر الإرث ثم يوقع عليه القاضي و يبقى الأصل لدى المحكمة , ثم يأخذ المستدعي صورة مصدقة عنه , مع امكانية الحصول على ما يشاء من نسخ في المستقبل .