تسجيل الوفاة قضائياً :
إذا تم رفض تسجيل معاملة الوفاة إداريا من قبل السجل المدني عندها يمكن اللجوء إلى القضاء قضائيا, و في هذه الحالة تحتاج لإقامة دعوى أمام محكمة الصلح المدني تتضمن قيود فردية لأطراف الدعوى وللمتوفي , وشهود عاينوا الوفاة شخصيا او كانوا ممن سمع بها إعلان وفاة المفقود , وهنا تختلف المسألة عن تثبيت الوفاة سواء اداريا او قضائيا , فالوفاة فالطرق السابقة فعلية اما في حالة الفقدان فهي حكمية اي مفترضة لمرور زمن معين على الفقدان .