أولاً- في حالة طلاق المرأة :
تتقدم المرأة باستدعاء تطلب فيه تثبيت زواجها و تثبيت نسب أطفالها و تثبيت طلاقها في مواجهة طليقها, و إذا كان المدعى عليه غير موجود يمكن للمرأة, أن تطلب من المحكمة تبليغه على آخر موطن له و في لوحة إعلانات المحكمة و يعود تقدير قبول ذلك الطلب أو رفضه للمحكمة .
ثانياً – في حالة وفاة الزوج :
أما إذا توفي الزوج فيجب:
- تسجيل واقعة الوفاة على قيد الزوج في السجل المدني
- إجراء حصر إرث ,
- ثم تقيم المرأة دعوى تثبيت الزواج و تثبيت نسب الأطفال في مواجهة أحد والدي الزوج المتوفى , أو في مواجهة أحد أشقاءه المتواجدين عند تعذّر وجود أحد والديه , و يُثبت الزواج بالشهود .
بعد صدور قرار من المحكمة بتثبيت الزواج و النسب تأخذ الزوجة صورة مصدقة عن ذلك القرار إلى أمانة السجل المدني الخاصة بالزوج .
و إذا تعذر تسجيل القرار في أمانة السجل المدني الخاصة بالزوج يمكن للمرأة تسجيل القرار في سجل خاص لدى أمانة السجل ضمن المنطقة التي تقيم فيها .