يستطيع كلٌ من الزوج أو الزوجة إقامة دعوى التفريق للشقاق و الضرر وفقا لما يلي :
- بعد تسجيل الدعوى في المحكمة يعطي قاضي المحكمة الشرعية مهلة شهر للمصالحة ,
- بعد مرور المدة إذا لم يتم الصلح يطلب المدعي من المحكمة تعيين حكمين من الاقارب أو من الأباعد , إذا لم يتم التوافق على حكمين من الأقارب تعين المحكمة حكمين من الأباعد.
- يحاول الحكمان خلال مدة التحكيم البالغة شهرين الإصلاح بين الزوجين و رأب الصدع , حيث يجتمعان بالزوجين كلاً على حدة , و من ثم يحاولان جمعهما في مجلس واحد .
- إذا فشلت مساعي الحكمين في الإصلاح يصدران تقريرهما بما حصل و يوضحان فيه الجهود التي قاما بها في سبيل الإصلاح و يقدران نسبة اساءة كل زوج بحق الآخر و يقترحان التفريق بين الزوجين .
- تلتزم المحكمة بالتقرير لجهة إصدار الحكم بالتفريق و يعود للمحكمة سلطة تقديرية في الاقتطاع من مؤجل مهر الزوجة بما يتلاءم مع نسبة الإساءة الصادرة منها .
- يصدر القرار بالتفريق بطلقة بائنة واحدة , حيث يمكن للزوج إعادة زوجته بعقد و مهر جديدين
- تعتد المرأة بعدها لمدة تسعين يوماً.
- يمكن المطالبة بالمهرين و المصاغ الذهبي و الأشياء الجهازية و النفقة الزوجية و نفقة العدة ضمن دعوى التفريق
- يخضع حكم المحكمة الصادر بالتفريق للطعن أمام محكمة النقض .