إذا باع شخص مالاً مملوكاً لغيره و هو يعلم أنه ليس له حق التصرف به و قام بخداع شخص آخر بحيث أوهمه بأنه مالك للشيء مما حمل المشتري على دفع ثمنه له فإنه يعتبر مرتكباً لجرم الاحتيال , لأن المشتري ما كان ليقع في ذلك الغلط لولا الخداع الذي مارسه البائع المحتال عليه حيث جعله يعتقد أن المحتال له صفة التصرف بذلك المال، مما دفعه إلى تسليم ماله إليه.
و هو نصت عليه المادة 641 من قانون العقوبات بأن المحتال يتصرف بالأموال، وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف به .
و لا يعتبر من قبيل الاحتيال قيام الشخص بتأجير مال الغير لأن عملية التأجير ليست من أعمال التصرف
أما .
و قد اعتبر الاجتهاد القضائي أن بيع المالك عقاره مرة ثانية لا يشكل جرم الاحتيال طالما ان العقار مسجل باسمه في السجل العقاري ولم ينتقل الى اسم المشتري الاول.