تستحق المرأة المطلقة نفقة العدة عند وقوع الطلاق ,أو عندما تحكم المحكمة بالتفريق.
و لا يكون للمرأة نفقة عدة في الحالات التالية :
1-المعتدة من وفاة .
2-المعتدة من طلاق في عقد زواج فاسد
3- المعتدة بسبب فرقة جاءت من قِبلها و هي محظورة شرعاً كأن ترتد الزوجة عن الدين الإسلامي .
و تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ .
نفقة العدة كالنفقة الزوجية حيث يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر.