- يجب على الوصي أن يسلم خلال ثلاثين يوماً من انتهاء وصايته , جميع الأموال الموجودة لديه مع تقديم حساب عنها موثق بالمستندات , و يتم تقديمها إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى المحكمة .
- أما إذا توفي الوصي أو حُجر عليه , فينبغي على ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب .
- إذا امتنع الوصي عند انتهاء وصايته عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية ضمن المدة المحددة ، تحال القضية إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشرة أيام لإقامة الدعوى عليه بإساءة الائتمان .
- يعتبر الوصي مسؤولا بالتعويض عن أي خلل أو تقصير بواجباته المفروضة عليه بموجب القانون .