- على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصّله من نقود للقاصر وما ترى المحكمة لزوماً لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها , ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي .
- على الوصي أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأصول القانونية .
- يمكن للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر.
- تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر, إلا إذا طلب الوصي أجراً من المحكمة و وافقت له على ذلك, و يكون فرض الأجرة من تاريخ الطلب .