في قانون الأحوال الشخصية السوري و بحسب المادة 205:
يجب التفريق بين الفقدان في الأحوال العادية و الفقدان في حالة الحرب :
أولاً – الفقدان في الأحوال العادية :
يحكم بالفقدان ببلوغ الشخص سن الثمانين , حيث يعد في عداد الأموات و يصدر حكم قضائي بذلك .
ثانياً – الفقدان في حالة الحرب :
يحكم بالفقدان بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقدان , و بعد صدور الحكم يعتبر في عداد الأموات حيث تعتد زوجته لمدة أربعة أشهر و عشرة أيام , و تقسم تركته على الورثة حال وجودها.
تقام الدعوى في مواجهة الوكيل القضائي للمفقود و الذي تعيّنه المحكمة عنه و يكون من أحد ذويه .
و لا تصدر المحكمة الحكم بالفقدان و اعتباره الشخص ميتاً إلا بعد التثبت من الواقعة وفقا للطرق القانونية
يجدر التنويه أنه حتى قبل الحكم بالفقدان يمكن للزوجة أن تقيم دعوى تفريق للضرر بحكم أنها تتضرر من غياب الزوج .