القاعدة أنه لا حجية لصور السند وليس لها أي قيمة قانونية في الإثبات، كما لا يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا يمكن إجراء الخبرة عليها، ولابد من إبراز الأصل. فالأسناد العادية تستمد قوتها من توقيع أصحابها، وإن هذه التواقيع تعد غير موجودة أصلاً في صورها الفوتوغرافية. ولكن قاعدة عدم إعطاء الحجية لصور الأسناد العادية لا تعدّ من النظام العام، فليس للمحكمة أن ترفضها من تلقاء نفسها إذا لم ينازع الخصم في صحة هذه الصورة ويطلب تقديم أصلها. وإن عدم منازعة الخصم بالصورة يجعله قابلاً بها ومسلماً بمطابقتها للأصل، فإذا ناقش المدعى عليه صورة السند ولم ينازع بصحتها فقد أصبح لها قوة في الإثبات، وليس من الجائز إنكار صورة السند بعد أن تم البحث فيها، فلا يجوز للمدعى عليه بعد الإقرار بما ورد في السند العودة إلى القول إنه صورة ضوئية, لأن إبراز الأصل ليس من متعلقات النظام العام، ولأنه كان يتوجب عليه وقبل أي دفع آخر المطالبة بإبراز الأصل فإن هو لم يفعل فإنه يكون قابلاً بالصورة.
Share this post