إن دعوى تثبيت بيع العقار التي يقر فيها البائع للمشتري بالبيع (الإقرارية) تتطلب ما يلي :
- بيان قيد عقاري للعقار محل البيع
- استدعاء الدعوى و يتضمن : و ضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم محضر ( ) , منطقة عقارية( ), إلزام المدعى عليه بتثبيت بيع المدعى عليه لحصة سهمية أو لتمام العقار و نقل و تسجيل الملكية لاسم المشتري في السجل العقاري.
- إذا لم يكن البائع مالك قيدا , و إنما بموجب حكم محكمة فيجب الحصول على صور مصدقة عن مستندات ملكية جميع المالكين السابقين وصولاً إلى المالك قيداً و هذا ما يسمى بتسلسل الملكية.
- تجهيز كتاب الاشارة و يتألف من : صورة عن استدعاء الدعوى و بيان قيد عقاري و جميع أوراق الدعوى من بيان قيد عقاري و جميع الوثائق المبرزة في الدعوى
- بعد تجهيز إضبارة الدعوى يتم تقديمها للقاضي للقيد أصولاً , و تحديد موعد الجلسة لدى المحكمة المختصة و غالبا ما تكون محكمة الصلح المدني ضمن موطن العقار .
- يصادق موظف الديوان على أوراق كتاب الاشارة و يضمّنه صيغة : وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري , و من ثم يأخذ المدعي الكتاب إلى السجل العقاري لإجراء معاملة وضع الاشارة وفقاً للأصول .
- يحضر الطرفان إلى المحكمة في موعد الجلسة المحدد أمام القاضي حيث يقر البائع بالبيع للمشتري و قبضه الثمن المتفق عليه .
- بعد وضع الإشارة ينبغي على المشتري أخذ كتاب من السجل العقاري يُشعِر بوضع الإشارة على صحيفة العقار, و تقديمه للمحكمة في جلسة محددة سواءً قبل اقرار البائع أو بعده .
- يصدر القاضي حكمه بتثبيت البيع للعقار موضوع الدعوى و نقل و تسجيل الملكية لاسم المشتري في الصحيفة العقارية .
- بعد صدور الحكم , يتقدم الطرفان بطلب اسقاط حق من الطعن و يجري إقراره و التوقيع عليه أمام القاضي .
- يستخرج المدعي أصل الحكم للتنفيذ بعد تسديد الرسوم القضائية المستوجبة أصولا.
- يضع المدعي أصل الحكم للتنفيذ في ملف تنفيذي, و يحصل على إحالة من دائرة التنفيذ إلى السجل العقاري لتسجيل اسم المشتري في الصحيفة العقارية .
- تجري معاملة تسجيل الملكية في السجل العقاري بعد تسديد الرسوم المستوجبة للسجل العقاري , و كذلك تبرئة ذمة العقار في المالية .