إذا تقدّم المجني عليه بادعائه إلى القضاء الجزائي عن جريمة وقعت بحقه, فإنه يجب عليه أن ينصّب من نفسه مدعياً شخصياً , و يطالب بالتعويض تبعاً لدعوى الحق العام .
لذلك ينحصر حق المدعي الشخصي في المطالبة بالتعويض , بينما تتولى النيابة العامة إقامة دعوى الحق العام و مباشرتها بصفتها الممثل عن الحق العام .
إن سبب الدعوى المدنية هو الضرر الناشئ عن وقوع الجريمة , و موضوعها هو المطالبة بالتعويض و الإلزامات المدنية كالرد و العطل و الضرر .
للمضرور أن يختار إما متابعة دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي الناظر في دعوى الحق العام , أو العدول عن الطريق الجزائي و إقامة الدعوى أمام القضاء المدني .