تنتقل الذمة المالية من المورّث إلى ورثته بما تحمله تلك الذمة من حقوق و التزامات ,فلو كان المورّث مثلاً قد ابرم عقوداً حال حياته , و نجمت عنها حقوقاً له و التزامات عليه , فإن التركة تنتقل مثقلة بتلك الحقوق و الالتزامات من إلى الخلف العام , و لكن الورثة غير مسؤولين عن سداد ديون مورثهم من مالهم الخاص , و إنما تدفع ديون التركة من أموال التركة فقط , و لا يجوز اقتسام أموال التركة قبل تسديد ديونها سندا لقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين .
أما الحقوق و الديون المترتبة لصالح التركة فتؤول للورثة مع باقي أموال التركة.
بمعنى أن التركة يمكن أن تمنح الورثة حقوقاً دون أن تحمّلهم الالتزامات وفقا لمبدأ الأثر النسبي للعقد من حيث الاشخاص.