بحسب المادة السادسة من قانون البينات , فإن الأسناد الرسمية حجة على كافة الناس يما ورد فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته , أو وُقِعت من ذوي الشأن في حضوره, و لا يجوز الطعن في ذلك إلا بالتزوير .
أما ما جاء على لسان ذوي الشأن فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه , كما لو أقر شخص يعقد أمام الكاتب بالعدل , و تم تدوين ذلك الإقرار , ففي هذه الحالة لا يجوز الطعن في ذلك الإقرار إلا بالتزوير , أما الواقعة المتنازع عليها و التي انصب عليها الإقرار , فيجوز إثبات عكسها بطرق الإثبات القانونية المتاحة .