- اذا تم التفريق بموجب حكم محكمة, كما في حالة التفريق للشقاق والضرر لا تستحق المرأة التعويض, لأن محل التعويض هو الطلاق الذي يوقعه الزوج بإرادته المنفردة .
- إذا تزوجت المرأة المطلقة و بالتالي فهي لا تستحق التعويض لانتفاء الشرط الثاني و هو اصابتها بالبؤس والفاقة .
- اذا كان للطلاق سبب مشروع .
- إذا كان للمرأة المطلقة عمل فلا يحق لها المطالبة بتعويض الطلاق التعسفي لأن كسبها من عملها يقيها من الوقوع بالبؤس والفاقة .
- إذا وُجِدَ معيل للزوجة المطلقة يمنع عنها البؤس والفاقة ويحرمها تعويض الطلاق التعسفي.
- إذا كان للزوجة أملاك يستبعد من خلاله إصابتها بالبؤس والفاقة و بالتالي لا يحق لها المطالبة بتعويض الطلاق التعسفي .