- يعتبر تبرع الوصي من مال القاصر باطلاً .
- و إذا كان للقاصر ملكية شائعة في عقار؛ فلا يجوز للوصي اجراء القسمة الرضائية مع باقي الشركاء إلا بإذن المحكمة ، ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي.
- لا يجوز للوصي القيام بالتصرفات الآتية دون إذن من المحكمة :
- التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الإقراض أو الرهن أو أيّ نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتِّبة لحق عيني.
- تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.
- استثمار الأموال وتصفيتها واقتراض المال للقاصر.
- إيجار عقار مدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية، وأكثر من سنة في المباني.
- إيجار عقار القاصر مدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه الرشد.
- قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.
- الصلح والتحكيم.
- الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر إلا إذا صدر بها حكم مبرم.
- رفع الدعاوى، إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.
- التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.
- التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.
- تبديل التأمينات أو تعديلها.
- استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
- ما يصرف في تزويج القاصر
مسؤولية الوصي : إذا أخل الوصي بواجبه المفروض عليه، كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره .