يجوز للشخص حال حياته أن يخصص كلاً أو بعضاً من ورثته بأعيان من ماله, و يكون ذلك التخصيص ملزماً لبقية الورثة , بشرط أن يكون ما تم تخصيصه للوريث مساوياً لحصته الارثية في تاريخ الوفاة .
أما إذا كانت قيمة ما تم تخصيصه للوريث تزيد عن حصته الارثية , فإنه يسري على الزيادة حكم الوصية لوارث حيث لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.