– تاريخ الحكم بوفاة المفقود في قانون الأحوال الشخصية :
جاء في المادة /205/ :ينتهي الفقد بعودة المفقود أو موته أو اعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر, هذا إذا لم يكن الفقد بسبب العمليات الحربية فإذا كان بسبب ذلك أو في حالات مماثلة لها مما يغلب معه الهلاك فإنه يجوز الحكم بموته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده .
يتضح مما تقدم أن القانون أخذ بالمذهب الحنفي عند الفقدان في الأحوال العادية , بينما أخذ بمذهب الحنابلة عند الفقدان في ظروف الحرب .