هي الوكالة الصادرة من الموكل و تخوّل الوكيل البيع لنفسه أو لغيره, و لا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء الوكيل, أي أن هذه الوكالة هي بيع منجز وفقاً لنص المادة 682 فقرة 2 من القانون المدني السوري و الاجتهاد القضائي .
كما أن وفاة الموكل لا تمنع تثبيت هذا البيع و دون موافقة ورثته عليه .
و كذلك يمكن للوكيل(المشتري) أو ورثته تثبيت الشراء الذي تضمنته الوكالة دون الرجوع إلى ورثة الموكل ( البائع)
و لكن هذه الوكالة لا تسجل على صحيفة العقار حيث يبقى على اسم مالكه البائع , و يستطيع بيعه لمشترٍ آخر و الفراغة له , و لذلك ينبغي تسجيل الوكالة و نقل الملكية على صحيفة العقار .