الوصية :هي تصرف الموصي بتركته المستقبلية بإرادته المنفردة بحدود ثلث ماله للغير مضافة إلى ما بعد الموت سواء أكان الموصى به عيناً أو منفعة.
يشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعاً
تنفذ الوصية لغير الوارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة، أما إذا زاد عن الثلث فيجب أن يجيزها الورثة،
و لا تجوز الوصية للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة.
يشترط في الموصى به أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي.