الوصاية قانوناً : حق التصرف في الولاية على أولادك القاصرين ومن في حكمهم ممن لم يؤنس منهم الرشد؛ للنظر في أموالهم لحفظها من الضياع والنقصان.
و القاصر: هو من لم يبلغ سنَّ الرشد، وهي ثماني عشرة سنة كاملة.
الوصي على مال القاصر على نوعين:
1ـ وصي يعينه القاضي للإشراف على شؤونه المالية.
2ـ الوصي المختار: وهو الذي يختاره الأب أو الجد قبل موته للنظر في تدبير شؤون أولاده القصّر المالية.
شروط الوصي :
هناك شروط يجب أن تتوفر في الوصي وفقا لما نصت عليه المادة 178 من قانون الاحوال الشخصية السوري و هي: يجب أن يكون الوصي عدلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر .
كما أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة السابقة أنه لا يجوز أن يكون وصياً:
أ ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير، أو في جريمة من الجرائم المخلّة بالأخلاق والآداب العامة.
ب ـ المحكوم بإفلاسه إلى أن يُعاد إليه اعتباره.
ج ـ من قرر الأب أو الجد حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية.
د ـ من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يُخشى منه على مصلحة القاصر.