الفرق بين المفقود و الغائب في الفقه الاسلامي و القانون:
أولاً- المفقود: هو الشخص الذي انقطع أثره و لا يُعلم عنه خبر و جُهِلَ مكان إقامته .
و في ذات المعنى ذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة /202/ منه بأن المفقود هو كل شخص لا يعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان
ثانياً – الغائب: هو الشخص الذي غاب عن أهله غيبةً تسمح للزوجة برفع أمرها إلى القاضي لعدم الإنفاق عليها , و غالباً ما يكون الغائب معلوم المكان .
أما الغائب في قانون الأحوال الشخصية السوري و بحسب المادة /203/ : فهو الشخص الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه , أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة و تعطلت بذلك مصالحه و مصالح غيره , و يعتبر أيضاً في حكم الغائب من حكم بسجن أكثر من ثلاث سنوات .
و هكذا يتضح الفرق بين المفقود و الغائب أن المفقود هو مجهول المصير , أما الغائب فحياته مؤكدة .
و لكل من الفقدان و الغيبة أحكام خاصة لكل منها من حيث تاريخ الحكم أو من حيث الآثار المترتبة على كل منهما .