نصيحة 136 :
الطلاق عبر الهاتف :
إذا طلق الرجل زوجته عبر الهاتف فيجب عليها أولاً أن تسعى لإثبات واقعة الطلاق بالشهود تحسباً لعدم ارجاعها .
و يعتبر الطلاق في هذه الحالة رجعياً حيث يستطيع الزوج إعادتها إلى عصمته خلال فترة عدتها البالغة ثلاثة اشهر .
أما إذا انقضت العدة ولم يرجعها فهنا يصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى , و ينبغي في هذه الحالة على المرأة أن تقيم دعوى تثبيت الطلاق بالشهود الذين سمعوا تلفظ الزوج بالطلاق أو أخبرهم الزوج بتلك الواقعة , و تطالب الزوجة بالمهرين و نفقة العدة بذات الدعوى .