إذا طلق الرجل زوجته دون سبب أي كان متعسفاً في طلاقها , و أصاب الزوجة من ذلك بؤس وفاقة, عندها يحق للزوجة المطالبة بالتعويض عما لحق بها من ضرر بسبب الطلاق التعسفي بموجب دعوى أمام المحكمة الشرعية , و تحكم لها المحكمة بتعويض بحسب حاله ودرجة الضرر بمبلغ لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال .
Share this post