السند العادي بحسب المادة التاسعة من قانون البينات السوري : هو السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي, أي لم يتم توثيقه من قبل موظف رسمي كما السند الرسمي .
ومن احتُج عليه بسند عادي و لا يريد الإقرار به , ينبغي أن ينكر الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة إصبع و يطلب اجراء الخبرة على ذلك وإلا فهو حجة عليه بما فيه.
و يجب أن يكون إنكار توقيع السند قبل البحث في مضمونه, لأنه بمجرد البحث في ذلك فهو إقرار منه بصدوره عنه ,فإذا ناقش المدعى عليه في موضوع السند الذي احتُج به عليه فلا يقبل منه بعد ذلك الإنكار. ويستوي في ذلك ما إذا كان أصل السند مبرزاً أم صورة عنه مادام أنه ناقش مضمون الصورة ولم ينكر صدور السند عنه.
أما إذا دفع من وقع السند بصورية ذلك السند, فيجب عليه إثبات الصورية بمستند خطي آخر لأنه لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة , كأن يكون مبلغ المهرين في عقد الزواج المقدم إلى المحكمة خمسون ألف بينما المتفق عليه هو خمسمئة ألف ففي هذه الحالة يتطلب الدفع بصورية المهر المسجل خمسين الف , وجود مستند خطي مسجل فيه المهر الثاني و قدره خمسمئة ألف .