نصيحة 111 :
الحقوق المالية الواردة في عقد الزواج :
يعتبر المهر المترتب للزوجة الوارد في عقد الزواج بأنه من الديون الثابتة بالكتابة ويراجع بشأن تحصيله دائرة التنفيذ مباشرة حسب المادة /470/ أصول مدنية.
للزوجة في حال حصولها على قرار مبرم بمهرها الحق بوضع هذا القرار بدائرة التنفيذ وتطلب تنفيذ القرار بإخطار الزوج بتسديد المبلغ المحكوم به خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ .وفي حال امتناع الزوج عن تسديد ما حكم به تطلب الزوجة من رئاسة التنفيذ الإكراه بالحبس للمنفذ عليه لمدة تسعين يوماً سنداً لأحكام المادة /461/ أصول مدنية .