الإقرار القضائي بحسب المادة 94 من قانون السوري هو : اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء اثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
شروط الإقرار القضائي :
- أن يقع الإقرار أمام القضاء
- أن يقع الإقرار أثناء سير الدعوى للواقعة المقر بها .
- أن يكون المقر عاقلاً بالغاً, و لذلك فلا يصح إقرار الصغير و المجنون .
- أن لا يكذّب ظاهر الحال الإقرار : كأن يقر شخص ببصمته على سند في حين أن أصبعه مقطوعة
الواقعة التي ينصبّ عليها الإقرار : ينصب الإقرار على واقعة مادية كالإقرار بالبيع أو الإقرار بدين …