إن الادعاء بوقوع الطلاق يؤدي إلى وقف السير بإجراءات دعوى التفريق و هذا من متعلقات النظام العام , و عند ذلك يتم البحث عن الدليل لإثبات وقوع الطلاق و نوعه هل هو رجعي أم بائن ,فإن ثبت أنه طلاق بائن عند ذلك لا يوجد فائدة من النظر في دعوى التفريق .
يجدر التنويه إلى أن الطلاق يمكن أن يثبت بشهادة من سمع من الزوج لحظة ايقاع الطلاق , أو إذا أخبره به الزوج بعد وقوعه. و أما ثبوت الطلاق بالتسامع و لو من الزوجة و من الناس فلا يعتد به.