إن اسقاط المجني عليه لحقه الشخصي عن المدعى عليه ينصرف إلى إسقاط حقه في المطالبة بالتعويض فقط , ولا يتناول ذلك الاسقاط دعوى الحق العام , إلا في الأحوال التي يعلّق فيها القانون إقامة الدعوى العامة من النيابة على تقديم شكوى أو ادعاء شخصي من المضرور وفقاً للمادة من قانون العقوبات السوري و منها على سبيل المثال: جرائم الإيذاء لأقل من عشرة أيام ( م476 ), جرم استيفاء الحق بالذات (م419), جرم خرق حرمة منزل (م557),إضافة إلى ذلك فإن اسقاط الحق الشخصي عن أحد المدعى عليهم في هذه الجرائم يستفيد منه باقي المدعى عليه حتى لو لم يوجّه الاسقاط لهم .
أما في الجرائم الأخرى التي لا يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على شكوى المتضرر , فإن اسقاط الحق الشخصي عن أحد المدعى عليهم لا يشمل باقي المدعى عليهم , حيث يبقى حق المدعي قائماً في مواجهتهم وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي .