يجب على المتضرر من جرم جزائي , أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في معروضه المقدّم إلى النيابة العامة أو المحكمة الجزائية و من ثم يدفع سلفة الادعاء الشخصي , حتى تنظر المحكمة في طلبه للتعويض عن الضرر اللاحق به من وقوع الجريمة , لأن الشكوى المقدمة من المجني عليه دون اتخاذه صفة المدعي الشخصي يؤدي إلى امتناع المحكمة عن البحث في التعويض , وفقاً لما نصت عليه المادة 60/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية : لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى , أو في تصريح خطي لاحق و عليه أن يعجل النفقات و الرسوم وفقاً للأحكام الخاصة.
Share this post