– إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ,ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية , و عند ذلك يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب, و تكون هذه النفقة ديناً على الأب للمنفِق يرجع بها عليه إذا أيسر
2- تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج البنت , ويصل الصبي إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله
3- لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها , و في هذه الحالة يكون إنفاق الأب ديناً على الولد إلى أن يوسر
4- يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى, كبيراً كان أو صغيراً, نفقة والديه الفقراء ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة .
5- تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الارثية .
6-لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع
7- تحكم المحكمة بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء، ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر .