-لا يتوقف الإقرار على قبول المقَر له , فعندما يحصل الإقرار يثبت الحق بما تضمّنه للمقر له دون انتظار قبوله. إلا أنه للمقَر له رد الإقرار من خلال تكذيبه .
2-لا يلزم المقرِّ بإقراره إلا إذا ثبت كذب الإقرار من خلال حكم قضائي , كما لو كان إقراراً صورياً , كأن يقر شخص أنه باع عقار و قبض ثمنه , ثم يتبين كذب إقراره, و أن التصرف لم يكن بيعاً و إنما هبة , حيث يحق لدائني الواهب إثبات كذب الإقرار.
3- الإقرار سيد الأدلة و لذلك لا يجوز الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع . أي أن يثبت المقِر أنه أخطأ في الواقع المادية التي انصبّ عليها الإقرار , و عندها يكون إقراره مشوب بالغلط و هو عيب من عيوب الرضا .
4-الإقرار حجة قاصرة على المقِر نفسه , و لا يتعدّاه إلى غيره.
5-الإقرار لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا انصب على عدة وقائع غير مرتبطة ببعضها , أي أنه لا يجوز للمقر له أن يأخذ من الإقرار ما يفيده , و يطرح ما يضرّه , فإما أن يأخذه كاملاً , أو يطرحه كاملاً .