نصيحة 113 :
دعوى تثبيت الطلاق :
إذا طلّق الرجل زوجته فينبغي تثبيت الطلاق في المحكمة إذا كان الطلاق بائناً, إما إذا كان الطلاق رجعياً فتنتظر الزوجة ثلاثة أشهر و هي فترة العدة حيث يحق للرجل مراجعة زوجته خلالها, و لذلك فإذا أقامت المرأة دعوى تثبيت الطلاق و هي في عدة الطلاق الرجعي تكون الدعوى سابقة لأوانها .و يجب ذكر تاريخ وقوع الطلاق في استدعاء الدعوى .
إذا أقر الرجل بالطلاق تثبته المحكمة و تنتهي الدعوى و تلزم الزوج بدفع المهرين و نفقة العدة .
أما إذا أنكر الزوج وقوعه فيمكن اثباته بشهادة من سمع من الزوج لحظة إيقاع الطلاق أو أن يكون الزوج قد أخبره بذلك , أما إذا كان الشاهد قد سمع من الزوجة أن زوجها طلقها فلا يعتد بتلك الشهادة.