مايو102020 يعتبر قانون الأحوال الشخصية السوري أن للأب أو الجد العصبي -عند عدم وجود الأب – الولاية على مال القاصر من حيث حفظه و التصرف فيه و إدارته. إلا أنه إذا تبرع شخص بمال للقاصر فيجوز له أن يشترط عدم تصرف وليه بالمال , و عند ذلك تعين المحكمة وصياً خاصاً على المال المتبرَع به . لا يجوز نزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي إلا في حالة خيانته أو سوء تصرفاته فيه . لا يجوز للأب أو الجد العصبي التبرع بمال القاصر أو بمنافعه , ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ . إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فيمكن للمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها . يجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تبين أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي . تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي موقت إذا لم يكن له ولي آخر. Share this post Share on FacebookShare on Facebook Share on LinkedInShare on LinkedIn Pin itShare on Pinterest Share on WhatsAppShare on WhatsApp TweetShare on Twitter Post navigationPreviousPrevious post:أحكام نفقة الأقاربNextNext post:مسؤوليات الوصي أثناء الوصايةمقالات مشابهةطلب سلفة على النفقةأكتوبر 6, 2022التنفيذ لتحصل النفقةأكتوبر 6, 2022ما لا يجوز التنازل عنه في المخالعةأكتوبر 6, 2022ضرورة توثيق واقعة الطلاقأكتوبر 6, 2022الاختصاص الولائي للقاضي الشرعيأكتوبر 6, 2022الولي في الزواج عند وفاةأكتوبر 6, 2022