هو خداع الشخص و إيقاعه في وهم يدفعه إلى التعاقد.
أي أن يستخدم أحد المتعاقدين أساليب تضليل تجاه المتعاقد الآخر تدفعه إلى إبرام العقد, و يتحقق التدليس بمجرد سكوت المدلِّس عن بعض الأمور التي يعلمها , في حين يتوجب عليه توضيحها للمتعاقد الآخر ، فكتمان عيب في المبيع يكون تدليساً، بحيث لو علم به المشتري لما أقدم على الشراء , و يمكن للمتعاقد الذي وقع عليه التدليس أن يطلب إبطال العقد بسبب التدليس مع طلب تعويض على أساس المسؤولية التقصيرية.
شروط التدليس في القانون المدني السوري:
يشترط في التدليس وفقاً للمادة 127من القانون المدني السوري :
1- أن يقع التدليس من أحد المتعاقدين تجاه المتعاقد الآخر ،و في حال وقوع التدليس من الغير فيجب أن يكون المتعاقد المستفيد من تدليس غيره عالماً به، أو يفترض علمه بوجود التدليس .
2- أن يكون غاية المتعاقد المدلِّس غير مشروعة, و بالتالي لا يقع التدليس إذا خدع الدائن مدينه المماطل لاستيفاء دينه ، كأن يأخذ منه رهناً و يكون غايته استيفاء دينه.
3- أن يكون التدليس دافعاً إلى التعاقد. بحيث لو علم المتعاقد الآخر بالملابسات لما أقدم على إبرام العقد .